واشتراط كون العقد ممّا له مجيز في الحال مذكور في كلام بعض العامّة ، وقد أسنده في التذكرة إلى ابن جنيد (١) ، ولم يقم عليه دليل عندنا.
نعم ، لو وقع العقد على وجه لا يجوز إجازته من الولي كما إذا اشتمل على ضرر الطفل فقد يقال حينئذ بفساده ؛ لعدم مجيز يمكن تصحيح العقد بإجازته ، فهو بمنزلة انتفاء الإجازة رأسا ، فيقع العقد فاسدا.
وهذا إنّما يتمّ مع عدم الاكتفاء بإجازة الصبيّ بعد بلوغه بناء على الوجه الآتي.
ويمكن أن يقال في الصورة الأولى أيضا بأن عدم (٢) وجود مجيز من أب أو جدّ أو غيرهما حال وقوع العقد كاف في فساده بناء على الوجه الآتي ؛ إذ حصول الولي بعد ذلك لا يكفي في صحّة العقد الواقع قبل ولايته بناء على الوجه المذكور إلّا أن يقال بعدم جريانه على مذهبنا مع وجود الإمام عليهالسلام في كلّ عصر ، وإن فرضنا الخلو من المجتهد.
وفيه : أنّ وجود الامام عليهالسلام مع عدم إمكان الوصول إليه ( في تحصيل الإجازة منه لا يكفي في تصحيح العقد وكذا الحال في المجتهد الذي يقطع عادة بعدم إمكان الوصول إليه ) (٣) رأسا لانتفاء الإجازة منه قطعا فلا يمكن تصحيح العقد من قبله مع العلم بعدم حصول الإجازة منه ، وعدم قابلية غيره من الأولياء المتجددين للإجازة بناء على ذلك الوجه ، فلا بدّ من الحكم بفساد العقد للعلم بانتفاء شرطه ـ أعني الإجازة المعتبرة ـ في صحته. وكأنّ هذا هو الوجه فيما ذكره رحمهالله إلّا أنّه مبنيّ على الوجه الآتي.
عاشرها : أنه هل يشترط في المجيز أن يكون قابلا للإجازة حين العقد ماضيا تصرّفه في تلك الحال نظرا إلى أن إجازته يصحّح العقد الواقع في ذلك الزمان ، فلا بدّ أن يكون جامعا لشرائط الإجازة حينئذ ، فلو حدث جواز تصرفه بعد وقوع العقد لم تؤثّر إجازته في حال
__________________
(١) في ( د ) : « أبي جنيد ».
(٢) زيادة في ( ب ) : « الاكتفاء ».
(٣) ما بين الهلالين لم ترد في ( ألف ).