لو تلفت بعد العقد والقبض قبل الإجازة صح العقد بالإجازة ، فيكون التلف من المشتري.
ويحتمل حينئذ اشتراط حصولها حين الإجازة أيضا ؛ إذ لولاها لعدّت الإجازة سفها خارجا عن مقصود العقلاء.
وأمّا القدرة على التسليم وإسلام المشتري في (١) بيع المصحف والمسلم فيكتفى بحصول الشرط عند الاجازة ؛ لعدم وضوح دليل على الفساد بمجرّد انتفائه حين العقد.
ولا عبرة بالتسليم الأصيل قبل الإجازة ، والمفروض حصول القدرة عليه عند اعتبار التسليم ، وأنه لا سبيل للمشتري على المبيع إلّا بعد الإجازة ، فلا يفيد ما دلّ على دفع السبيل وقضى به مراعاة الاحترام فساد العقد في تلك الصورة ، فيندرج تحت الأصل.
وأمّا معلوميّة العوضين ففيها وجهان.
ولا يبعد أن يقال في اشتراط استجماع الشروط حين العقد بما دلّ الدليل على اشتراط العقد به مطلقا.
وأمّا ما كان اعتباره لجهة خارجة (٢) كنفي السبيل على المسلم وملاحظة الاحترام أخذ فيها (٣) بمقتضى ذلك الدليل ، فلا يبعد على الصحيح في المثالين المفروضين.
ثالث عشرها : أنّه هل يعتبر فيها تعيين العقد من كونه بيعا أو صلحا أو إجازة أو نكاحا أو يجوز إمضاء العقد الواقع منه كائنا ما كان ، سواء علم كميّة العقد أو جهل التعيين أو علم نوع العقد وشكّ في الكميّة أو جهلهما معا كما إذا أجاز كلّ عقد يتعلّق به (٤) قد صدر منه في هذا اليوم مع جهله بنوع العقد ، وتعدّد تلك العقود فيه إشكال.
وظاهر ما ذكرناه من كونه بمنزلة الإذن السابق على العقد هو الوجه الثاني.
وهل يعتبر فيها علمه بوقوع العقد من الفضول أو يجوز إمضاءه لما يحتمل وقوعه أو على
__________________
(١) زيادة « في » من ( د ).
(٢) في ( د ) : « خارجية ».
(٣) في ( د ) : « فيه ».
(٤) في ( ألف ) : « يتعلّق » بدلا من « يتعلق به ».