وطبيعي أنّه لا يحقّ للمالك المجيز في هذه الفترة ـ فترة النكاح المشار إليه ـ أن ينكح ويقترب من أَمَتِه ، إلّا بعد انتهاء فترة النكاح المذكور واستبرائها .
ثمّ إنّ هذه المسألة ليست اتفاقية عند جميع علماء الشيعة ، فمنهم من يقول بالمنع ، كما حكاه الشيخ الطوسي قدسسره في « المبسوط » (١) و « النهاية » ، والعلّامة الحلّي قدسسره في « المختلف » .
ولرفع الاستغراب في هذا المجال ، نذكر فقرات من كتب أهل السنّة ، حتّى يتّضح أنّ الشيعة ليسوا متفرّدين في أمثال هذه الموارد :
١ ـ « وإن كانت المنكوحة أمة فوليّها مولاها ، لأنّه عقد على منفعتها فكان إلى المولى كالإجارة » (٢) .
٢ ـ « إذا ملك مائة دينار ، وأمة قيمتها مائة دينار ، وزوّجها من عبد بمائة ، و ... » (٣) .
ترى مشروعية تزويج الإنسان الحرّ أمته من غيره حتّى العبد .
٣ ـ « رجل له جارية فقال : قد وطئتها ، لا تحلّ لابنه ، وإن كانت في غير ملكه ، فقال : قد وطئتها ... » (٤) .
فترى فرض الوطء في غير الملك .
٤ ـ « والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب التزويج » (٥) .
والمفهوم من العبارة ، أنّ المولى إذا كان حاضراً ، فله أن يزّوج أمته ممّن يشاء .
٥ ـ « إذا أحلّ الرجل الجارية للرجل ، فعتقها له ، فإن حملت ألحق الولد به .
______________________
(١) المبسوط ٤ / ٢٤٦ .
(٢) المجموع ١٦ / ١٤٧ .
(٣) المصدر السابق ١٦ / ٢٩٣ .
(٤) البحر الرائق ٣ / ١٦٧ .
(٥) الفتاوى الهندية ١ / ٢٨٥ .