وضع تعيّن وإلاّ لا مناص من الوقف ، وحيث إنّا قد بيّنّا فساد ذلك الأصل ـ في تعريف الفقه ـ لفساد مدركيه فيتعيّن الوقف في الفرض المذكور.
ثانيتها : أن يكون للّفظ لغة معنى وفي العرف معنى آخر يشكّ في ثبوته في اللغة ليكون مشتركا بينهما ، فيعامل معه معاملة المشتركات بحسب اللغة ، وإن لزمه هجر المعنى اللغوي في العرف للقطع بعدم ثبوته فيه ، وعدمه ليكون منقولا فيتعارض فيه العرف واللغة ، ولكن أصالة عدم تعدّد الوضع اللغوي ـ على معنى عدم تعرّض واضع اللغة لوضعين في ذلك اللفظ ـ مع أصالة تأخّر الحادث بالنظر إلى الوضع للمعنى العرفي ينفي احتمال ثبوت هذا المعنى في اللغة ويعيّن النقل ولا يعارضه أصالة عدم هجر المعنى اللغوي ، للقطع بحصول الهجر من جهة القطع بعدم ثبوت المعنى اللغوي في العرف.
وقد يعكس الفرض المذكور بالشكّ في ثبوت المعنى اللغوي في العرف مع القطع بعدم ثبوت المعنى العرفي في اللغة ، فيدور الأمر بين الاشتراك في العرف الحاصل بوضع لغوي ووضع عرفي ، والنقل عن المعنى اللغوي إلى العرفي.
وقضيّة أصالة عدم هجر المعنى اللغوي ، مع أصالة عدم ملاحظة المناسبة عند الوضع العرفي ينفي احتمال النقل ، فيترجّح الاشتراك.
وقد يشكّ في ثبوت كلّ في كلّ ليكون مشتركا في اللغة والعرف معا ، وعدمه ليكون منقولا.
وقضيّة الاصول المذكورة في الفرضين الأوّلين ثبوت الاشتراك بينهما عرفا ، لأن أصالة عدم تعدّد الوضع اللغوي ، مع أصالة تأخّر الحادث تنفي ثبوت المعنى العرفي في اللغة.
وأصالة عدم هجر المعنى اللغوي ، مع أصالة عدم ملاحظة المناسبة ، تعيّن الاشتراك الحاصل من وضع لغوي ووضع عرفي.
ثالثتها : أن يكون للّفظ معنيان بحسب العرف ، ويوجد استعماله لغة في معنى ثالث يناسبهما ، فيشكّ حينئذ في كونه حقيقة في ذلك المعنى خاصّة ، فيكون