الأوّل عند ورود الخطاب الثاني ، وظاهر : إنّ الأصل عدمه ، فأصالة عدم النسخ ، معناها أصالة عدم حضور وقت العمل بالخطاب الأوّل عند ورود الثاني.
وبه يرتفع احتمال الناسخيّة عن الخطاب الثاني ، فيرتفع معه موضوع الأصل النافي للاشتراك والنقل.
وقضيّة ذلك ترجيح كلّ من الأمرين على معارضهما.
نعم إن جوّزنا النسخ قبل حضور وقت العمل ، الّذي مرجعه إلى البداء بالمعنى الحقيقي المستحيل على العالم بالعواقب ، كما شاع وقوعه في خطابات الغير العالم بالعواقب كالامراء بالنسبة إلى رعاياهم والموالي بالنسبة الى العبيد ، كان ورود أصالة عدم الاشتراك وعدم النقل على أصالة عدم النسخ متّجها ، غير أنّ ذلك بمراحل عن موضوع كلام الاصوليّين كما هو واضح.
وهكذا ينبغي أن يقال في ترجيح الاشتراك والنقل على النسخ ، لا كما في نهاية العلاّمة (١) من تعليل أولويّة الاشتراك ـ بعدما اختارها ـ باحتياطهم في النسخ دون التخصيص ، ولهذا جوّزوا تخصيص العامّ بخبر الواحد دون النسخ ، والأصل فيه إنّ الخطاب بعد النسخ يصير كالباطل بخلاف التخصيص ، لوضوح فساده ، ولذا تنظّر فيه بأنّ ذلك إنّما يقتضي رجحان التخصيص على النسخ ، والمطلوب ترجيح الاشتراك عليه ، والتخصيص وإن ثبت رجحانه على الاشتراك سابقا ، فيكون راجحا على النسخ أيضا بضميمة ما ذكر هاهنا ، وهو لا يقضي برجحان الاشتراك على النسخ ولا العكس.
ويتلوه في الضعف ما استند إليه بعد تزييف الوجه المذكور بقوله : « بل الوجه توقّف الاشتراك على الوضع وتوقّف النسخ عليه وعلى رفع الحكم » (٢) فإنّ الاشتراك أيضا يتوقّف على الوضعين فيتساويان في مخالفة الأصل.
ومن الأفاضل (٣) من نقل الاستدلال عليه أيضا ، بعدما حكاه قولا بغلبة
__________________
(١ و ٢) نهاية الوصول إلى علم الاصول : الورقة ٢٧ ( مخطوط ).
(١ و ٢) نهاية الوصول إلى علم الاصول : الورقة ٢٧ ( مخطوط ).
(٣) هداية المسترشدين : ٦٥ ( الطبعة الحجريّة ).