فيكون من نقل الكلّي إلى الفرد ، أو أنّه من باب النقل من المعنى اللغوي الوصفي إلى المعنى الاسمي ، وهو الذات المعرّاة عن وصف المعنى اللغوي ، فيكون علما له تعالى بالغلبة كلّ محتمل.
وإن أمكن ترجيح الثاني ، بدعوى : عدم انفهامه تعالى في الإطلاقات المذكورة ونظائرها بوصف المعنى اللغوي ، ولا يبعد الالتزام بتعدّد النقل فغلّب عند أوائل الفقهاء والاصوليّين إليه تعالى من حيث إنّه ذات متّصفة بالوصف ، واخرى عند أواخرهم إلى الذات المعرّاة.
وبالجملة : فهو المراد في المسألة من « الشارع » المنسوب إليه وضع الألفاظ الشرعيّة المتنازع فيه ، كما يعلم ذلك من ملاحظة مطاوي كلماتهم وتضاعيف عباراتهم واستدلالاتهم الواردة على الإثبات والنفي ، فالوضع المتنازع فيه هو وضع الشارع بهذا المعنى ، خلافا لجماعة من الأواخر ، فتخيّلوا أنّ المراد به النبيّ صلىاللهعليهوآله ، حتّى أنّ السيّد بحر العلوم نسبه إلى ظاهر كلام القوم وغيرهم.
ونقل عن بعض المتأخّرين من أهل اللغة التصريح بذلك ، والظاهر إنّه يعني به صاحب المجمع إلاّ أنّهم اختلفوا في وجه هذا الإطلاق.
فعن بعضهم دعوى كونه حقيقة عرفيّة فيه صلىاللهعليهوآلهوسلم وفي كلام غير واحد مجيئه لغة بمعنى المبيّن للشريعة ، والآتي بها مستشهدين لذلك بنصّ بعض أهل اللغة ، المراد به ما في القاموس من تفسيره سنّ الأمر ، المتقدّم عن الجوهري في تفسير شرع ببيّنه ، فإطلاق الشارع عليه صلىاللهعليهوآله إنّما هو باعتبار هذا المعنى.
واعترض عليه تارة : بأنّه لو صحّ ذلك لصحّ إطلاق الشارع على الأئمّة عليهمالسلام بل على علماء الشيعة أيضا ، لكونهم مبيّنين للشرع دالّين عليه ، والتالي باطل بالضرورة.
واخرى : بأنّ قضيّة ذلك كون وضع الألفاظ المتنازع فيها وضع النبيّ صلىاللهعليهوآله ويشكل : بأنّه يقضي بوجوب حمل الخطابات النبويّة على المعاني الحادثة بناء على القول بالثبوت ، وأمّا الألفاظ الواردة في الكتاب العزيز فيشكل القول بتعيّن