إخراجه بها ، والإمساك المخصوص المقرون بها ، والمناسك المخصوصة المقرونة بها من جهة النقل ، وإنّما الشبهة في بدو حدوث ذلك النقل وابتداء زمانه ، لتردّده بين كونه حادثا فيما بعد زمان انقطاع الوحي أو متحقّقا في زمن الوحي ، إمّا بوضع الشارع من باب التعيين ، أو باستعماله مجازا إلى أن اشتهرت باستعمالاته ، أو الملفّق من استعمالاته واستعمالات تابعيه فبلغت حدّ وضع التعيّن في زمان الوحي.
وربّما يذكر هنا وجه ثالث ، وهو وصولها إليه من الشرائع السالفة ، موضوعة لكفاية التسمية الحاصلة ثمّة في انعقاد الحقيقة الشرعيّة ، وإن غاير المسمّى الجديد للمسمّى السابق بتصرّف الشارع فيه بزيادة أو نقيصة أو نحو ذلك ، بناء على أنّ تغيير المسمّى لا يستلزم تبدّل التسمية ولا انتفائها.
وهذا الوجه ذكره غير واحد حتّى أنّهم جوّزوا كون بناء الحقيقة الشرعيّة عليه ، غير أنّه عندنا لا يخلو عن تأمّل ما لم يلتزم بتجدّد التسمية أيضا من الشارع بأحد الوجهين الأوّلين ، فإنّه إنّما يستقيم لو فرض تحقّق التسمية في الشرائع السالفة لا بشرط شيء من الخصوصيّات المأخوذة مع المسمّى كمّا وكيفا ، هيئة ومادّة ، وتحقّق التسمية ثمّة على هذا الوجه غير ثابت ، إن لم ندّع ظهور ثبوت خلافه ، كما يرشد إليه التأمّل.
وقضيّة ذلك انتفاء تلك التسمية حين تغيير المسمّى ، المستلزم لفوات بعض ما اعتبر معها ثمّة من الخصوصيّات ، وافتقار المسمّى الجديد إلى تسمية جديدة ، فانحصر الوجه في فرض تحقّق النقل في زمان الوحي في الوجهين المذكورين.
نعم لو فرض وصول التسمية من الشرائع السابقة على وجه لم يتغيّر معه المسمّى الثابت ثمّة أصلا اتّجه الوجه المذكور ، لكنّ الظاهر إنّه فرض لا وقوع له في الألفاظ الشرعيّة المتنازع فيها.
وبالجملة : فإشكال المسألة الّذي نشأ منه النزاع تحقّق النقل المذكور في زمن الوحي بالمعنى الأعمّ وحدوثه فيما بعده ، فعلى الأوّل يكون الألفاظ المتنازع فيها حقائق شرعيّة كما أنّها حقائق متشرّعة.