أو لفظا بدعوى : وضعه تارة للقدر الجامع ، واخرى للمجموع مع الهيئة الاجتماعيّة ، فالسورة يصدق عليها القرآن بالاعتبار الأوّل ، والبعض بالإعتبار الثاني ، كما يظهر اختيار ذلك من بعض الفضلاء (١) وإن بعد بمخالفته الأصل ، وعدم مساعدة الأمارات عليه.
والأظهر هو الوجه الأوّل إن لم يكن هنا وجه ثالث يترجّح عليه ، على ما سنشير إليه في المسألة الآتية.
ومنعه : بدعوى تبادر المجموع فقط ، كما في سائر الكتب ، كما صنعه الفاضل المشار إليه في ظاهر كلامه.
يدفعه : أنّ التبادر المدّعى على فرض صحّته ليس إلاّ لمجرّد الانصراف إلى الفرد الكامل ، فلا ينهض حجّة للوضع ، وقياسه على أسماء سائر الكتب غير مجد ، بعد توجّه المنع إلى الحكم في المقيس عليه ، فإنّ تبادر المجموع فيها أيضا ـ إن صحّ ـ فليس إلاّ لما ذكرناه ، وإلاّ فلا ينبغي التأمّل في صدق الاسم فيها على البعض المعتدّ به في حصول الغرض المطلوب من تدوين الفنّ ، وهذا هو الفرق بينها وبين القرآن الصادق على أيّ بعض ولو سورة أو آية صدقا حقيقيّا ، لا يصحّ معه السلب ، كما يرشد إليه التدبّر.
وأقوى ما يشهد بذلك لحوق الأحكام اللاحقة بالمجموع من جهة الشرع ، من تحريم مسّه ونحوه ، بكلّ سورة وآية وكلمة لمجرّد صدق الاسم ، ومن هذا الباب لزوم الحنث بقراءة آية بل كلمة فيما لو حلف أن لا يقرأنّ القرآن.
ودعوى : كون ذلك مسامحة عرفيّة في التعليق ، على معنى تنزيل تعلّق الفعل بالبعض منزلة تعلّقه بالكلّ.
يدفعها : عدم مساعدة صحّة السلب عليها ، كما في إطلاق المنّ وغيره من الموازين على ما ينقص أو يزيد بيسير ، بالقياس إلى حدودهما المعيّنة الواقعيّة.
__________________
(١) الفصول : ٤٥.