به ، ولذا تعدّ كحالة الجنون ونحوها من موانع الأمر ، فلا أمر بالصلاة معها لا أنّ الصلاة الحاصلة معها منهيّ عنها مع ثبوت الأمر بها ، لا معها.
وقضيّة ذلك أن يكون الحائض في تلك الحالة منهيّة عن الصلاة ، وإن اخذت الصلاة جامعة لجميع شروط الصحّة ، الّتي ليس منها عدم الحيض بمقتضى البرهان المذكور.
والعجب منه إنّه مع تفطّنه هاهنا بهذا التحقيق ، جعل « الصلاة » في هذا التركيب في محلّ البحث ممّا استعمل في الفاسدة ، بزعم ورود النهي عليها حال حصولها في أيّام الحيض وهي فاسدة ، لأنّ الصحيحة منها ما يحصل في غير هذه الأيّام ، وبين كلاميه من التهافت ما لا يخفى ، مع ورود كلامه في محلّ البحث على خلاف التحقيق كما عرفت.
وبما عرفته في دفع شبهة القائل بدلالة النهي على الصحّة تقدر على دفع ما أورده رحمهالله ـ تأييدا لما اختاره من القول بالأعمّ ـ على القول بالصحيحة باستلزامه في اليمين على ترك الصلاة المحال ، وهو أن يلزم من انعقاد اليمين عدم انعقاده.
حيث قال : إنّه لا إشكال عندهم في صحّة اليمين على ترك الصلاة في مكان مكروه أو مباح مثلا وحصول الحنث بفعلها ، ويلزمهم على ذلك المحال ، لأنّه يلزم حينئذ من ثبوت اليمين نفيها ، فإنّ ثبوتها يقتضي كون الصلاة منهيّا عنها ، والنهي في العبادة مستلزم للفساد ، وكونها فاسدة مستلزم لعدم تعلّق اليمين بها ، إذ هي إنّما تتعلّق بالصحيحة على مفروضهم ، إلى آخره.
وتوضيح الدفع : بعد الغضّ عن كون المحذور على تقدير صحّته مشترك الورود ـ بناء على ما صرّح به غير مرّة من أنّها في نحو مقام النذر واليمين محمولة على إرادة الصحيحة على مذهب الأعمّي أيضا ـ إنّ الفساد الناشئ من النهي بحكم امتناع اجتماع الأمر والنهي إنّما هو الفساد اللازم من انتفاء الأمر ، وهو لا ينافي الصحّة بالمعنى الّذي يلتزم به القائل بالصحيحة ، واليمين لا يقتضي أزيد من الصحّة بهذا المعنى ، مضافا إلى أنّ المانع عن انعقاد اليمين إنّما هو الفساد السابق على