طريقا إلى إدراك المستعمل فيه المراد من اللفظ من باب نصب القرينة للإفهام.
وإذا تمهّد ذلك كلّه فيعلم به حقيقة معنى النزاع ، ولمّ المسألة حسبما رامه الفريقان ، فإنّ مرجع القول بالصحيحة إلى دعوى : كون الهيئة الاجتماعيّة الخاصّة فيما بين الأجزاء المعتبرة في الشرع مأخوذة في المسمّى بكلّ من طرفيها ، ويلزم منه التجوّز في الناقص ، بل الزائد إن كانت الزيادة ممّا لم يعتبرها الشارع ، غير أنّ الصحيحي إن كان قائلا باتّحاد الماهيّة وإنّها بحسب الوضع الأصلي الشرعي ليست إلاّ وظيفة المختار الجامع لجهات الاختيار بأسرها ، يرجع دعواه إلى أنّ اللفظ بحسب الوضع الشرعي موضوع لمجموع الأجزاء المعتبرة بالإضافة إلى هذا المكلّف ، بشرط ما طرئها من الهيئة الاجتماعيّة في كلّ من طرفي الزيادة والنقيصة. وإن كان قائلا بتعدّد الماهيّات يرجع دعواه إلى اعتبار الهيئة الاجتماعيّة مطلقا في كلّ مرتبة من مراتب التركيب الحاصل بالقياس إلى وظيفة كلّ مكلف ، جزءا للمسمّى ، إن كان اللفظ عنده في جميع هذه المراتب مقولا بالاشتراك اللفظي ، فيكون الاستعمال في الزائد والناقص في كلّ مرتبة بالقياس إلى وضع هذه المرتبة على وجه المجاز ، لانتفاء ما هو جزء الموضوع له عن المستعمل فيه.
وأمّا القول بالأعمّ فمرجعه إلى إنكار مدخليّة الهيئة الاجتماعيّة ـ حسبما يدّعيه القائل بالصحيحة ـ في الموضوع له.
وفي رجوعه حينئذ إلى نفي المدخليّة عنها بالمرّة لتكون من القسم الثاني ، أو في خصوص طرف النقيصة لتكون من القسم الرابع ، أو في خصوص طرف الزيادة لتكون من القسم الثالث ، احتمالات.
لا سبيل إلى الأوّل منها جدّا وإلاّ لزم كون « الصلاة » مثلا كالقرآن صادقة على كلّ جزء ـ ولو نحو الطمأنينة وذكر الركوع ـ على وجه الحقيقة وهو كما ترى ، مضافا إلى أنّ المستفاد من كلماتهم صراحة وظهورا أنّ الأعمّي يعترف بانتفاء الماهيّة وصدق الاسم في بعض صور الإخلال بالعبادة ، ولذا قد يقال : إنّه قد يكون كالصحيحي من حيث الثمرة ، كما إذا رجع الشكّ في مدخليّة شيء جزءا أم شرطا