وأمّا على القول بالأعمّ فلا يلزم شيء من ذلك ، لأنّ هذه أحكام مختلفة ترد على ماهيّة واحدة ، من أنّ ذلك مشترك الورود ، إذ لا يعقل وجود القدر المشترك بين الزائد والناقص ، ولا يعقل تبادل أجزاء ماهيّة واحدة (١).
ووجه الاندفاع : إنّ القائل بالأعمّ حيث لا يأخذ الهيئة الاجتماعيّة في مسمّى اللفظ في الجملة في فسحة من هذا المحذور ، والقدر المشترك بين الزائد والناقص بالمعنى المتقدّم أمر معقول ، بل واضح يدركه الوجدان السليم ، وتبادل أجزاء الماهيّة بهذا المعنى لا ضير فيه ، كما هو أمر معقول بل واضح ، ومن لوازم القدر المشترك بهذا المعنى قبوله من الزيادة ما هو معتبر في وظائف طائفة من أنواع المكلّفين المختلفين بحسب اختلاف أحوالهم ، ومن النقيصة ما هو معتبر أيضا في وظائف طائفة اخرى ، وهذه هي الأحكام المختلفة الواردة على ماهيّة واحدة ، هي القدر المشترك المذكور.
وينبغي التنبيه على امور :
منها : إنّ الأظهر بل المتعيّن على مقالة الأعمّي هو الوجه الثاني ، وهو ما كانت الهيئة الاجتماعيّة ملغاة عن المسمّى في طرف الزيادة ، وإلاّ لزم صحّة إطلاق اللفظ على الجزء أيضا ، وهو باطل كما عرفت.
ومنها : إنّ ما عرفته إنّما هو في تصوير الصحّة والعموم بالنسبة إلى الأجزاء ، وأمّا بالنسبة إلى الشرائط فتصويره واضح ، فإنّ أجزاء الماهيّة كما كان يعرضها الهيئة الاجتماعيّة بسب الانضمام فكذلك يعرضها هيئة اخرى بسبب لحوق الشرائط بها ، فمرجع القول بالصحيحة إلى أخذ هذه الهيئة أيضا في المسمّى ، كما إنّ مرجع القول بالأعمّ إلى منع ذلك ، بدعوى : إنّ ماهيّة المسمّى إنّما اخذت في لحاظ الوضع لا بشرط هذه الهيئة أيضا ، كما اخذت لا بشرط الهيئة الاجتماعيّة في الجملة.
__________________
(١) قوانين الاصول ١ : ٤٤.