يرجع إلى موضوعات المسائل الاصوليّة ، أو إحراز ما يرجع إلى استدلالات تلك المسائل. وجواز إعطاء المنذور من دون فحص وعدمه ، كجواز الاقتداء من دون فحص وعدمه لا يندرج في ذلك ، بل هو من الأحكام الفرعيّة الّتي تتفرّع على المسألة من باب الاتّفاق وليس الغرض الأصلي من وضعها التوصّل إلى هذا الحكم الفرعي.
وبالجملة : فرق واضح بين مقاصد المسائل الاصوليّة ومبادئها وفوائدها ، والثمرة لا بدّ وأن يكون من قبيل المقاصد ، وما ذكر من الحكمين الفرعيّين من قبيل الفوائد لا المقاصد ، فلا تصلح ثمرة.
وأمّا الثاني : فلتطرّق المنع إلى الفرق والتفصيل في الجواز وعدمه بين القولين ، إذ لو كان مبناه على كون النذر والقدوة معلّقين على مسمّى الصلاة ، والقول بالأعمّ ملزوم لتحقّق المسمّى فلا حاجة في إحرازه إلى الفحص ، والقول بالصحيحة غير ملزوم له فلا بدّ في إحرازه من الفحص ، ففيه : منع واضح لاعتبار الصحّة في كلّ من الأمرين.
أمّا في الثاني : فلما دلّ على عدم كفاية مجرّد تحقّق المسمّى في الجواز ، بل لا بدّ معه من وصف الصحّة.
وأمّا في الأوّل : فلانصراف الإطلاق إلى إرادة الصحّة ـ ولو بمعونة شهادة الحال ـ وإن كان مبناه على كونهما معلّقين على الصحّة والقول بالأعمّ ملزوم لها بخلاف القول بالصحيحة ، فلا بدّ في إحرازها حينئذ من الفحص.
ففيه : إنّه أوضح منعا ، فإنّ الأعمّ ـ على القول بالأعمّ ـ لا معنى له إلاّ عدم كون المسمّى ملزوما للصحّة ، بل الملزوم لها إنّما هو الصحيحة.
وإن كان مبناه بعد فرض كونهما معلّقين على الصحّة على أنّه يكفي في إحرازها أصالة الصحّة في فعل المسلم على القول بالأعمّ بخلافه على القول بالصحيحة ، فلا بدّ في إحرازها من الفحص.
ففيه : إنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم كما تجري في الصلاة المفروضة على