نظرا إلى أنّ الإجمال المدّعى في ألفاظ العبادات ما يعمّ كافّة المتشرّعة ، لا أنّه مخصوص بأهل القول بالصحيحة من العلماء منهم ، كما لا يخفى.
فلو علم بانعقادهما عندهم ـ كما هو واضح ـ كان كاشفا عن صحّة القول بالأعمّ ، مع ابتناء الصحّة على التأويل بتنزيل الفاسدة منزلة الأمر المغاير للمسمّى ، أو على كون جهة الفساد في الفاسدة المسلوب عنها اختلال ما هو من مقوّمات الصورة النوعيّة.
وبالجملة : على القول بالصحيحة لا يمكن أصل السلب ، فضلا عن إدراك صحّته أو عدمها.
وما يقال : من أنّ الإجمال لا ينافي العلم بعدم صدقه على بعض الموارد ، فيعلم بذلك أنّ المورد المسلوب عنه الاسم ليس من حقيقة المسمّى ، وذلك لا يلازم تعيينه المنافي لإجماله المفروض عند القائل بالصحيح ، كلام ظاهري منشأه عدم استيفاء النظر في أطراف المسألة.
لا يقال : ما ذكرته ـ بناء على ما اعترفت به سابقا من كون الإجمال مشترك اللزوم بين القولين ـ مشترك الورود فكيف صحّحت الصحّة وعدمها على القول بالأعمّ ، لأنّ الإجمال اللازم للقول بالأعمّ ـ على ما بيّنّاه ـ إجمال مرادي وهو لا ينافي بيان المفهوم والمسمّى كما لا يخفى.
نعم لو علم بالصحّة أو عدمها في نظر الشارع المطّلع على حقيقة المسمّى بتفاصيله اتّجه التمسّك بهما على القول بالصحيحة ، إلاّ أنّ الكلام حينئذ في طريق هذا العلم ، وأيّ طريق إلى إحرازهما على هذا الوجه.
فإن قلت : الطريق إلى إحراز صحّة السلب هو الروايات المميّزة للصلاة ونحوها عمّا دخله الاختلال جزءا أو شرطا ، كقوله عليهالسلام : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » (١)
__________________
(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ١ : ١٥ ، عوالي اللآلي ٢ : ٢١٨ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٥٨ أبواب القراءة باب ١ حديث ٥ ، ٨.