بها ، التفاتا إلى أنّ الإخبار يستدعي تصوّر الطرفين المتوقّف على معرفتهما ، الّتي تأباها جهالة المسمّى ، إلاّ أن يراد بلفظ العبادة مجرّد الصورة ، وهو كما ترى.
ورابعا : يلزم عدم جريان الأصل الضروري عند المتشرّعة ، المجمع عليه لدى العامّة والخاصّة ، المعمول في حمل فعل المسلم على الصحّة في العبادات ، الّتي هي أظهر مجاريه.
أمّا الملازمة ـ فلما قرّرناه سابقا ـ : من أنّ ما شكّ في صحّته وفساده فالشكّ فيه راجع إلى تحقّق العنوان المعلّق عليه حكم الصحّة على هذا القول.
وقد عرفت عدم جريان الأصل المقتضي للحمل معه ، فيختلّ به نظم امور المتشرّعة بالقياس إلى موارد ذلك الأصل ، من النذور والأيمان والقدوة والإجارات وغيرها ممّا يتعلّق بالعبادات ، واللوازم كلّها كما ترى ، وهذا كلّه آية أنّ المركوز في أذهان المتشرّعة كون ألفاظها بإزاء الأعمّ.
وربّما استدل عليه بوجوه اخر غير ناهضة عليه ، ومن يطلبها يراجع مظانّها.
« تذنيب »
قد يشكل الحال في تشخيص ما يتقوّم به الصورة النوعيّة من الأجزاء الملحوظة حين الوضع ،المأخوذ معها هيئتها الاجتماعيّة الخاصّة في لحاظ الوضع باعتبار طرف النقيصة ، المقتضي لانتفاء المسمّى بنقص بعضها ، فمنهم من حدّدها بالتكبيرة والقيام والركوع والسجود في الصلاة ، كما عرفته سابقا عن بعض الأعلام (١).
ومنهم من حدّدها بالأركان بقول مطلق مع إضافة الطهارة إليها ، كما حكاه بعض الفضلاء عن بعض (٢) وعلى هذا فالتسمية دائرة وجودا وعدما معها ، فكلّما يتحقّق فيه الأركان فالمسمّى موجود فيه والماهيّة متحقّقة معه وإن لم يتحقّق معها شيء من غيرها ، وكلّما نقص عنه بعض الأركان فالمسمّى غير موجود فيه والماهيّة غير متحقّقة معه وإن تحقّق جميع غيرها.
__________________
(١) قوانين الاصول ١ : ٥٦.
(٢) الفصول الغرويّة : ٤٧.