لكن يمكن الذبّ عنه أيضا : بموثّقة منصور بن حازم « قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها ، فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود ، فقلت : بلى ، قال : تمّت صلاتك » (١) فإنّ الحكم على الصلاة بالتمام بمجرّد إتمام الركوع والسجود يقضي بأنّهما المناط في استكمال الماهيّة ، وعليهما مدار الصدق ويؤيّدها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : إنّ الله عزّ وجلّ فرض الركوع والسجود وجعل القراءة سنّة ، فمن ترك القراءة عمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته » لقضائها بأنّ النقص في غير الركوع والسجود نسيانا غير قادح في انعقاد الماهيّة الصلاتيّة ، وإسناد فرضهما إلى الله سبحانه ظاهر في أنّهما الّذي أخذه مقوّما للماهيّة وإلاّ لم يكن الصلاة بمجرّدهما تماما.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٩٠ ب ٢٩ أبواب القراءة ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٥ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ / ٥٧٠.