الحكم بالاشتراك كما هو قضيّة الجمع بالمعنى المشار إليه ، بل هو إرجاع للنقلين إلى ما يرفع المعارضة عمّا بينهما ، وإن كان يستلزم الالتزام بضرب من النقل ، وإنّما يمكن ذلك فيما لو كان تاريخ أحدهما مع كونهما معلومي التاريخ ـ متقدّما على تاريخ الآخر ، وكذا مع الجهل بتاريخ أحدهما لو اعتبرنا أصالة التأخّر في نظائر المقام ، وفيما تقدّم تاريخ نقل المجازيّة يصدق الناقلان بالتزام النقل التعيّني ، إذ لا يبعد كون اللفظ في زمان ناقل المجازيّة مجازا في المعنى الّذي حكم بمجازيّته ، ثمّ كثر استعمالاته المجازيّة إلى ما يقرب من زمان ناقل الحقيقيّة فبلغ حدّ الحقيقة ، بحيث وجده في زمانه حقيقة فيه ، ولمّا كان المجاز لا بدّ له من حقيقة أو معنى موضوع له ، فينهض ذلك منقولا منه سواء نقله ناقل المجازيّة أيضا ، أو لم ينقله بملاحظة ما ذكرناه من جوازه.
وفيما تقدّم نقل الحقيقيّة يصدقان أيضا ، بالتزام النقل الّذي قد يطرء المشترك بين المعنيين ، فيما لو غلب في أحدهما على وجه زال أثر الوضع عن الآخر ، لكنّه يختصّ بما لو نقل كلّ منهما معنيين ، أحدهما باعتقاد الحقيقيّة فيهما ، والآخر باعتقاد المجازيّة في أحدهما ، إذ لا يبعد أن يكون اللفظ في زمان ناقل الحقيقيّة مشتركا بين المعنيين فغلب استعماله في أحدهما حتّى تعيّن له خاصّة ، فإذا جاء ناقل المجازيّة وجد حقيقة فيه ومجازا في الآخر من دون اطّلاع بحالته السابقة ، وأمّا إذا علم تاريخهما مع العلم بالمقارنة ، كما لو جهل تاريخهما فلا يمكن الجمع بوجه ، وحينئذ لا بدّ من الترجيح بمراجعة المرجّحات الراجعة إلى أصل النقل ، من الصراحة أو الأظهريّة في الدلالة على اعتقاد الحقيقيّة أو المجازيّة تقديما للنصّ أو الأظهر على الظاهر ، فيما لو اختلف النقلان من حيث الصراحة والظهور ، أو الأظهريّة والظهور ، أو إلى الناقل فيما لو تساويا من الحيثيّة المذكورة التفاتا إلى أنّ لهما من حيث الصراحة والظهور أربع صور ، حاصلة من ضربهما بالنسبة إلى نقل الحقيقة فيهما بالنسبة إلى نقل المجاز.
ومن المرجّحات الراجعة إلى الناقل العدالة وكثرة العدد ، وكثرة التتبّع في كلام