بينهما في الإرادة ، ضرورة أنّ ما لا يمكن الجمع بينهما فلا يتحقّق فيه الاستعمال في المعنيين حتّى يبحث في جوازه وعدم جوازه ، بل لا يتحقّق فيه دائما إلاّ الاستعمال في أحد المعنيين ، فلا معنى للنزاع في جوازه وعدم جوازه.
وربّما يشكل الحال بالنظر إلى أكثر المانعين في احتجاجهم لعدم الجواز بلزوم التناقض في الإرادة وهو غير ممكن ، فيكون الجمع غير ممكن ، فيلزمهم على هذا أن لا يكون للعنوان المتنازع فيه مصداق في الخارج أصلا ، لزعمهم لزوم التناقض دائما في إرادة جميع المعاني ، لوضوح أنّ كلّ مشترك يفرض استعماله في الجميع فهو داخل فيما أخرجوه عن عنوان المسألة بالقيد المذكور ، فهو دائما ممّا لا يتحقّق في الخارج حتّى يبحث في جوازه وعدم جوازه.
ويمكن الذبّ عنه : بأنّ غرضهم من الاحتجاج بالحجّة المذكورة إلزام المجوّزين على بطلان مقالتهم بما يسلّمونه من خروج ما لا يمكن الجمع فيه بين المعنيين في الإرادة عن عنوان المسألة ، باعتبار عدم إمكان تحقّق الاستعمال في المعنيين.
وملخّصه : إنّ كلّ مشترك تفرضون استعماله في معنييه أو جميع معانيه فهو راجع إلى ما لا يمكن فيه الجمع بينهما في الإرادة للزوم التناقض ، وقد أخرجتموه بواسطة التقييد بالقيد المذكور عن عنوان البحث ، فكيف تجوّزونه مع أنّه دائما غير ممكن. فليتدبّر فإنّه دقيق.
وطريق دفع هذا الإلزام ـ حسبما يستفاد من كلمات المجوّزين في مقام الجواب عن هذه الحجّة ـ أنّ المراد من إمكان الجمع بين المعنيين إمكان الجمع بينهما لذاتهما ، احترازا عمّا لا يمكن الجمع بينهما لذاتهما ، بأن يكون ذات المعنيين مقتضية لامتناع اجتماعهما في إرادة المتكلّم ، كما في الوجوب والتهديد حسبما بيّناه ، بل للوجوب والندب أيضا بالنسبة إلى الأمر على القول باشتراكه بينهما ، نظرا إلى تنافي الحتميّة واللاحتميّة ، وتنافي المنع من الترك وعدم المنع منه ، فلا يجتمعان من جهة واحدة بالنسبة إلى شيء واحد في ذهن المتكلّم ، وما زعمتم