والمجازي باصطلاح البياني ، أو خصوص المعنى الكنائي أو خصوص المجازي باصطلاح البياني. وأيّا ما كان فالنزاع لا يكون إلاّ معنويّا.
غاية الأمر ، أنّ المجوّز على الأوّل يجوّز الجمع بين المعنيين مطلقا ، حتّى المعنى المجازي باصطلاح البياني ، والمانع يمنعه كذلك حتّى في المعنى الكنائي ، فكيف يدّعي اتّفاق الفريقين على الجواز في الكنائي ، وعلى المنع في المجازي البياني.
وعلى الثاني يكون محلّ النزاع هو المعنى الكنائي لا غير.
وعلى الثالث يكون هو المعنى المجازي البياني.
فكيف يدّعي على الجواز في الأوّل وعلى المنع في الثاني.
فالّذي يترجّح في النظر إنّما هو وقوع النزاع في المجازي بالمعنى الأعمّ ، ومرجعه إلى النزاع في جواز الجمع بين ما وضع له ، وغير ما وضع له سواء كان هو المعنى الكنائي أو المجازي باصطلاح البياني ، والمجوّز يجوّزه مطلقا والمانع يمنعه كذلك.
غاية الأمر أنّه يتوجّه إلى المانع في استدلاله بكون المجاز ملزوما لقرينة مانعة ، قصور دليله عن الوفاء بتمام الدعوى ، وكونه أخصّ من المدّعى ، وهذا ليس بعزيز في المسائل العلميّة واستدلالاتها بخلاف لفظيّة النزاع ، والالتزام بها ليس بأولى من الالتزام بأخصّيّة دليل المانع بل العكس أولى بالإذعان التفاتا إلى شيوعه وكثرة وقوعه في استدلالات المسائل النظريّة.
وممّا يفصح عن عموم النزاع بل عموم القول بالجواز للمجاز البياني ، اعتراض المجوّزين على دليل المانع تارة : بمنع لزوم القرينة المانعة في المجاز.
واخرى : بأنّ القرينة اللازمة للمجاز إنّما تمنع عن إرادة الحقيقة منفردا ، وأمّا إرادته مجتمعا مع المعنى المجازي فلا تمنعه.
وثالثة : بأنّها إنّما تمنع عن إرادتها بدلا عن المعنى المجازي ، لا ما اريد بإرادة مستقلّة اخرى منضمّة إلى إراة المعنى المجازي وهذه الاعتراضات كما ترى تدلّ