اللازمة من انتفاء الوضع ، ومعه فالاستناد إلى تبادر الغير حينئذ ليس في محلّه ، بل هو في جنب عدم التبادر ليس إلاّ كالحجر الموضوع في جنب الإنسان.
وأمّا شبهة انتقاض طرده بالمشترك ، فيدفعها : إنّ عدم التبادر ـ على ما بيّنّاه ـ مقصور إمّا على موارد تبادر الغير لو اعتبر باعتبار انتفاء جنس التبادر ، أو على مواضع وجود قرينة التجوّز لو أخذ باعتبار انتفاء فصل التبادر ، والمشترك عند تجرّده عن القرينة ليس بشيء من القبيلتين.
ومحصّله : إنّ عدم التبادر ليس بمتحقّق فيه بشيء من قسميه ، مع أنّه فرق واضح بين عدم وجود التبادر بحسب الواقع ، وعدم ظهور الموجود منه في الواقع للجاهل ، والعلامة هو الأوّل والموجود في المشترك هو الثاني ، لما عرفت من أنّ حصول التبادر على جهة الإجمال للعالم بالوضع في نحو الصورة المفروضة ممّا لا سبيل إلى إنكاره.
نعم لعدم ظهوره للجاهل لا يترتّب عليه فائدة العلامة ، وهو كما ترى ليس من عدم وجوده باعتبار انتفاء جنسه في الواقع أو انتفاء فصله كذلك.
وأمّا شبهة انتقاض الطرد ، بما وضع لمعنى قبل اشتهاره فيه.
فيدفعها : أنّ اشتهار اللفظ الموضوع وعدمه ممّا لا مدخل له في تبادر معناه الموضوع له وعدمه ، بل التبادر وعدمه يتبعان العلم بالاختصاص الحاصل للّفظ الناشئ عن التعيين أو غلبة الاستعمال وعدمه ، فالأوّل يستلزم التبادر لا محالة كما أنّ الثاني يستلزم خلافه ، وعلى التقديرين لا معنى للنقض.
أمّا على الأوّل : فواضح.
وأمّا على الثاني : فلأنّ العبرة في التبادر وعدمه بما يتحقّق عند العالم بالوضع ولو على جهة الإجمال ، لا ما يتحقّق عند الجاهل الساذج.
وأمّا شبهة عدم صلوح الأمر العدمي علامة للأمر الوجودي ، فيدفعها :
أوّلا : النقض بعدم صحّة السلب المأخوذ علامة للحقيقة ، الّتي لا شبهة في كونها أمرا وجوديّا.