ومرجع الشبهة الاولى إلى الشبهة في الكبرى بعد تبيّن الصغرى ، والثانية إلى الشبهة في الصغرى بعد تبيّن الكبرى ، والثالثة إلى الشبهة فيهما معا.
والضابط الكلّي في الشكّ في الفرديّة باعتبار الصدق ، أن يطلب رفع الشبهة بمراجعة العرف واللغة إحرازا لأمارات الوضع وعلامات الحقيقة والمجاز ، من نصّ لغويّ أو تبادر وعدمه العرفيّين وغيرهما ، وفي الشكّ في الفرديّة باعتبار المصداق ، أن يطلب رفعها بمراجعة أهل الخبرة خاصّة ، ولا مجرى في ذلك للأمارات المعمولة في باب الوضع ، لفرض عدم الشبهة في الوضع من هذه الجهة ليطلب رفعها بها ، وإليه يرجع ما في كلام أفاضل المتأخّرين من معاصرينا (١) في الفرق بين الموضوعات المستنبطة والموضوعات الصرفة ، من كون المرجع في الأوّل هو العرف واللغة ، وفي الثاني أهل الخبرة ، فالشكّ في الفرديّة باعتبار المصداق ساقط عن محلّ الكلام ، لخروجه عن معقد الأمارات المبحوث عنها هنا ، فوجب الاقتصار حينئذ على الشكّ في الفرديّة باعتبار الصدق. وقد عرفت أنّ مآله إلى الجهل المشوب بالموضوع له.
فنقول : حينئذ إنّ العلم الّذي خالطه قد يكون علما بالموضوع له إجمالا ، على معنى العلم الإجمالي به ، وقد يكون علما به في الجملة.
وتوضيح الفرق بينهما : إنّ الماهيّات المركّبة من الأجزاء الخارجيّة أو العقليّة الاعتباريّة أو الحقيقيّة تلاحظ باعتبارين ، وتعتبر بلحاظين :
أحدهما : أن تلاحظ باعتبار صورها النوعيّة ، وبها بالاعتبار المذكور يتعلّق نظر أئمّة اللغة في كتب متون اللغة عند ضبط معاني الألفاظ وبيانها والبحث عنها كما لا يخفى ، وعليها مدار الإفادة بالألفاظ والاستفادة عنها في المحاورات ، كما هو واضح أيضا.
وثانيهما : أن تلاحظ باعتبار أجزائها المفصّلة ، خارجيّة أو عقليّة ، حقيقيّة
__________________
(١) لم أعرف قائله.