عنه وإن ، احتمل أن يكون للّفظ معنى حقيقي آخر يصحّ سلبه عن المبحوث عنه فيكون مجازا بالنسبة إليه. انتهى ملخّصا.
ويرد عليه : أنّه إن أخذ الصحّة وعدمها عرفيّين ـ حسبما بيّنّاه ـ فلا قاضي معه بملاحظة الإضافة والنسبة ، مع فساده بنفسه بالقياس إلى علامة الحقيقة كما تقدّم إليه الإشارة ، وإلاّ فلا يجدي في دفع إشكال الدور ، ضرورة أنّ صحّة السلب حينئذ لا يعلم بها إلاّ مع العلم بمغايرة المعنيين المسلوب والمسلوب عنه ، كما أنّ عدمها لا يعلم به إلاّ مع العلم بالاتّحاد.
نعم هاهنا كلام آخر وهو أنّ المستفاد من المجيب في حواشيه المتعلّقة بهذا المقام (١) أنّه لا يضايق عن كون المراد بالصحّة وعدمها ما هو بحسب العرف ، بل هو صريح ما ستسمعه منه ، وتوهّم مع ذلك لزوم الدور بناء منه على كون المعتبر في إعمالهما مراعاة أمرين :
أحدهما : العلم بتعيين المعنى المسلوب.
وثانيهما : العلم بكونه معنى حقيقيّا ، فإعمالهما من الجاهل بحال المستعمل فيه مع مراعاة هذين الأمرين يفضى إلى الدور ، حيث إنّه أورد على نفسه سؤالا ، بقوله : لا يقال : بعد البناء على ملاحظة النسبة والإضافة لا حاجة إلى اعتبار كون المسلوب معنى حقيقيّا ، فإذا علم صحّة سلب معنى لذلك اللفظ عن المبحوث عنه فيصدق أنّ المبحوث عنه معنى مجازي بالنسبة إليه ، بحيث لو استعمل فيه لصار مجازا ولا حاجة إلى تعيينه حتّى يلزم الدور.
فأجاب عنه بقوله : لا ثمرة للجاهل باصطلاح قوم رأسا إذا فهم بسبب سلبهم لفظا باعتبار معنى مجهول أنّه مجاز في المسلوب منه بملاحظة ذلك المعنى المسلوب المجهول.
وإنّما يظهر الثمرة له بعد معرفة المعنى المسلوب حتّى يجري على المسلوب منه أحكام المجاز ، وهذا وجه الاحتياج إلى التعيين.
__________________
(١) قوانين الاصول ١ : ٢١.