بمورد الغالب ، كما أنّه لو شكّ في شيء ممّا لا يطّرد يحكم فيه بالمجاز إلحاقا له بمورد الغالب.
وجه الضعف : قضاء العقل ببطلان الفرق بين الحقيقة والمجاز في وجوب الاطّراد ، لاشتمال كلّ منهما على ما لا يتخلّف عنه صحّة الاستعمال وهو إذن الواضع خصوصا أو عموما ، فلا معنى لدعوى غلبة الاطّراد في جانب الحقيقة ولا غلبة خلافه في جانب المجاز ، هذا مع ما في الاستناد إلى الغلبة في إثبات الملازمة من الاعتماد على الظنّ ، المتقدّم منعه.
وأضعف من الجميع ما قيل من تفريع المسألة على اختلافهم المعروف في علائق المجازات ، فإنّما يصلح الاطّراد وعدمه علامتين على القول بكفاية نوع العلاقة في صحّة التجوّز.
وأمّا على القول باشتراط نقل الآحاد فلا ، لوجود الاطّراد حينئذ في المجازات ، وكذلك على القول بعدم اشتراط النقل وعدم كفاية النوع ، بدعوى : إناطة الأمر بالصنفف الّذي حصل الاستقراء في أفراده ، فإنّ المدار في صحّة التجوّز إذا كان على الإذن فلا يفترق الحال حينئذ في وجوب الاطّراد وامتناع التخلّف بين المذاهب.
وإذا ثبت حصول الإذن بالقياس إلى النوع بنفسه لزم منه وجوب الصحّة في جميع أفراد ذلك النوع ، والتخصيص على تقدير عموم الإذن غير معقول.
غاية الأمر إنّه إذا تبيّن عدم الاطّراد بالنسبة إلى جميع آحاد النوع ينهض ذلك مبطلا للقول بكفاية النوع ، كاشفا عن عدم ثبوت الإذن في النوع بما هو هو لا إنّه محقّق لعلامة المجاز.
والأولى في استعلام الملازمة وعدمها أن يرجع إلى الضابط المتقدّم ذكره مرارا ، من كون كلّما هو من لوازم الوضع عند العالم بالوضع ـ لعلمه بالوضع ـ علامة له ودليلا عليه للجاهل إذا كان له طريق إلى إحرازه.
وعليه فنقول : إنّ الملازمة بين الاطّراد والوضع المعتبر في الحقائق ممّا