كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فانه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته ، فاذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا ، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ويعتل عليه أنه لم يكبر بعد وقوله «ولا تأكلواها إسرافا وبدارا أن يكبروا» فإن كان في يده مال يتيم وهو غني فلا يحل له أن يأكل من مال اليتيم ، ومن كان فقيرا فقد حبس نفسه على ماله فله أن يأكل بالمعروف (١).
١١ ـ شى : عن ابن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال : إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيها أو ضعيفا ، قال : قلت : فإن منهم من يبلغ خمس عشر سنة وست عشر سنة ولم يبلغ؟ قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ، قال : قلت : وما السفيه والضعيف؟ قال : السفيه شارب الخمر والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين (٢).
١٢ ـ شي : عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام في قول الله «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» قال : من لا تثق به (٣).
١٣ ـ شى : عن حماد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه صلىاللهعليهوآله ليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، وأن يصدق إذا حدث ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه.
قال أبوعبدالله عليهالسلام : إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليهالسلام فقلت إني أردت أن أستبضع فلانا فقال لي : أم اعلمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت : قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال : صدقهم لان الله يقول : «يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين» ثم قال : إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك ، فقلت ولم؟ قال : لان الله تعالى
__________________
(١) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ١٣١.
(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ١٥٥.
(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٠.