٩ ـ قال : وسألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها أيحل ذلك؟ قال : لا بأس (١).
١٠ ـ ب : ابن أبي خطاب ، عن البزنطي ، عن الرضا عليهالسلام قال : ما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله بخبير قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا يصلح قبالة الارض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله : خبير وعليهم في حصتهم العشر ونصف العشر (٢).
أقول : قو مضى كثير من أحكام الاجارة في باب جوامع المكاسب.
١١ ـ صح : عن الرضا ، عن آبائه عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن الله غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا (٣).
١٢ ـ سر : موسى بن بكر ، عن العبد الصالح قال : سألته عن رجل استأجر ملاحا وحمله طعاما في سفينته واشترط عليه إن نقص فعليه [قال إن نقص فعليه] (*) قلت : فربما زاد؟ قال : يدعي [هو] أنه زاد فيه؟ قلت : لا ، قال : هو لك (٤).
١٣ ـ سر : في جامع البزنطي ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه كان يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب (٥).
__________________
(١) قرب الاسناد ص ١١٤.
(٢) قرب الاسناد ص ١٧٠ ضمن حديث طويل
(٣) صحيفة الرضا ص ٣٠ وهو في المتن بلا رمز لكنه سبق في باب بيع المماليك وأحكامها بعينه سندا ومتنا نقلا عن صحيفة الرضا (ع) لذلك وضعنا له رمزها صح.
(٤) كان الرمز (صح) لصحيفة الرضا وهو خطا لخلو الصحيفة عن هذا الحديث وبعد الجهد الكثير في الفحص تبين أن الحديث من السرائر ص ٤٧٨ لذلك صححنا الرمز فلا حظ.
(*) الزيادة من نسخة الوسائل
(٥) السرائر ص ٤٨٤.