١٤ ـ قب : النهاية : روى المحاملي ، عن الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر له قامة ثم عجز قال : تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الاولى والاثنين للاثنين والثلاثة للثلاثة ، وعلى هذا الحساب إلى عشرة (١).
١٥ ـ مكا : من كتاب المحاسن ، عن الصادق عليهالسلام قال : أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ، ومنع الاجير أجره (٢).
١٦ ـ ين : ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك قال : ليس به بأس ، إن الارض ليست بمنزلة البيت والاجير ، إن البيت والاجير حرام (٣).
١٧ ـ ومن استأجر أرضا بألف وآجر بعضها بمائتين ثم قال له صاحب الارض الذي آجرها : إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني ، فنفقا جميعا فما كان من فضل فهو بينهم كان ذلك جايزا (٤).
١٨ ـ وعن رجل استأجر أرضا بمائة دينار فآجر بعضها بتسع وتسعين دينارا وعمل في الباقي قال : لا بأس ، والمزارعة على النصف جايزة قد زارع رسول الله صلىاللهعليهوآله على أن عليهم المؤنة (٥).
١٩ ـ أبوعبدالله عليهالسلام سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة لا يدري أهي لهم أم لا؟ سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم وأدى خراجها فما فضل فهو له قال : ذلك جايز (٦).
٢٠ ـ وسئل عن العلوج إذا كانوا في قرية وعليهم خراج الرؤوس يؤخذ
__________________
(١) مناقب ابن شهر آشوب ج ٣ ص ٣٧٨.
(٢) مكارم الاخلاق ص ٢٧٢.
(٣) فقه الرضا ص ٧٨.
(٤ ـ ٦) فقه الرضا ص ٧٨.