منهم المائة ودون ذلك وأكثر فكيف اعاملهم؟ قال : اصنع بهم من صالح ما تصنع بأهل البلد فانه ليس لهم ذمة (١).
٢١ ـ وسئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعله خمرا ويواجر أرضها بالطعام قال : أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس ، وأما إجارة الارض بالطعام فلا يجوز ، ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يواجر بالنصف والثلث (٢).
٢٢ ـ قال : لا يؤاجر الارض بالحنطة والشعير والاربعاء ، وهو الشرب ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة ، وإذا استأجرها بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون ، وهو مما أخرجت الارض (٣).
٢٣ ـ وإن استبان لك ثمرة الارض سنة أو أكثر صلح إجارتها وإلا لم يصلح ذلك (٤).
٢٤ ـ وإن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة على أن له ما أكل منها فلا بأس (٥).
٢٥ ـ وسئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم قال : أكره أن يسمى العلوج ، فان لم يسم علوجا فلا بأس به (٦).
٢٦ ـ وليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا باذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا ، قلت : فانه يكون في البستان الاجير والمملوك قال : ليس له أن يتناوله إلا باذن صاحبه (٧).
٢٧ ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن موسى عن محمد بن علي بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ظلم الاجير أجره من الكباير.
__________________
(١ ـ ٧) فقه الرضا ص ٧٨.