عن محمد بن أحمد اليتيمي ، عن أبيه ، عن محمد بن حاتم ، عن حماد بن عمرو ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب عليهمالسلام في حديث طويل يذكر فيه وصية النبي صلىاللهعليهوآله ويقول : فيها إن رسول الله صلىاللهعليهوآله كره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض ، فان فعل وخرج الولد مجذوما أو به برص فلا يلومن إلا نفسه ، وكره أن يأتي الرجل أهله وقد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام فان فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه (١).
١٩ ـ ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها فان للنساء حوائج ، إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله فان عند أهله مثل ما رأى ، ولا يجعلن للشيطان إلى قلبه سبيلا ، ليصرف بصره عنها ، فان لم تكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيراو يصلي على النبي وآله ثم ليسأل الله من فضله فانه يبيح له برأفته ما يغنيه ، إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام ، فإن الكلام عند ذلك يورث الخرس ، لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج امرأته لعله يرى ما يكره ويورث العمى.
إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فليقل : اللهم إني استحللت فرجها [بأمرك] وقبلتها بأمانتك فان قضيت لي منها ولدا فاجعله ذكرا سويا ، ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا (٢).
وقال عليهالسلام : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوق أول الاهلة وأنصاف الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون ويحبلون (٣).
٢٠ ـ ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن ابن هاشم ، عن الحسين بن الحسن ، عن سليمان بن جعفر ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد ، عن
__________________
(١) علل الشرائع ص ٥١٤.
(٢) الخصال ج ٢ ص ٤٣٣.
(٣) الخصال ج ٢ ص ٤٣٤.