أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك (١).
٢١ ـ لى : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي عن داود بن سرحان قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسها بالحناء مسا وإن كانت مسنة (٢).
٢٢ ـ ما : الغضايري ، عن الصدوق مثله (٣).
ل : [أبي] عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع سنين أو عشر سنين وقال : أنا سمعته يقول : تسع أو عشر (٤)
٢٣ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من وطي امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن (٥).
٢٤ ـ فس : «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم» أي متى شئتم وتأولت العامة قوله : أني شئتم أي حيث في القبل والدبر ، وقال الصادق عليهالسلام : أني شئتم أي متى شئتم في الفرج ، والدليل على قوله في الفرج قوله : «نساؤكم حرث لكم» فالحرث الزرع والزرع الفرج في موضع الولد.
وقال الصادق عليهالسلام : من أتى امرأته في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيام
__________________
(١) علل الشرائع ص ٥١٨ وكان الرمز (لى) وهو خطأ.
(٢) أمالى الصدوق ص ٣٩٦.
(٣) امالى الطوسى ج ٢ ص ٥٢.
(٤ ـ ٥) الخصال ج ٢ ص ١٨٧.