حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثني عشرة جلدة ونصفا (١).
٢٥ ـ ن : باسناد التميمي ، عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام قال : نهى النبي صلىاللهعليهوآله عن وطي الحبالي حتى يضعن (٢).
٢٦ ـ ثو : ابن المتوكل ، عن علي ، عن أبيه ، عن القداح ، عن الصادق عليهالسلام : عن أبيه عليهالسلام قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله لرجل : أصبحت صائما؟ قال : لا ، قال : فعدت مريضا؟ قال : لا قال : فاتبعت جنازة؟ قال : لا ، قال : فأطعمت مسكينا؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى أهلك فأصبهم فانه عليهم منك صدقة (٣).
٢٧ ـ [ير] : أحمد بن محمد الاهوازي ، عن ابن أبي عمير ، عن سالم مولى علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين قال : أردت أن أكتب إليه أسأله يتنور الرجل وهو جنب؟ قال : فكتبت إلى ابتداء : النورة تزيد الجنب نظافة ، ولكن لا يجامع الرجل مختضبا ، ولا تجامع امرأة مختضبة (*).
٢٨ ـ سن : محمد بن علي أبوسمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن عبدالرحمن ابن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : هل يكره الجماع في وقت من الاوقات وإن كان حلالا؟ قال : نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن مغيب الشمس إني مغيب الشفق ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر ، وفي اليوم والليلة التي تكون فيها الريح السوداء و الريح الحمراء ، والريح الصفراء ، وفي اليوم والليلة التي تكون فيها الزلزلة.
ولقد بات رسول الله صلىاللهعليهوآله عند بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن في تلك الليلة ما يكون منه في غيرها حتى أصبح ، فقالت له : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله ألبعض هذا منك في هذه الليلة؟ قال : لا ولكن هذه الاية ظهرت في هذه الليلة فكرهت
__________________
(١) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ٧٣.
(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ٦٣.
(٣) ثواب الاعمال ص ١٥٢.
(*) بصائر الدرجات : ١٢٥.