فأعلموا سائر الناس أن هذه المتعة التي كانت حلالا للمسلمين في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله قد رأيت تحريمها فمن أبي ضربت جنبيه بالسوط فلم يكن في القوم منكر قوله ، ولا راد عليه ، ولا قائل لا يأتي رسول بعد رسول الله ، أو كتاب بعد كتاب الله ، لا نقبل خلافك على الله وعلى رسوله وكتابه ، بل سلموا ورضوا.
قال المفضل : يا مولاي : فما شرائط المتعة؟ قال : يا مفضل لها سبعون شرطا من خالف منها شرطا واحدا ظلم نفسه ، قال : قلت : يا سيدي قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية ولا مشهورة بفساد ولا مجنونة وأن ندعو المتعة إلى الفاحشة فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها وأن تسأل أفازعة أم مشغولة ببعل أو حمل أوبعدة فان شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحل ، وإن خلت فيقول لها : متعني نفسك على كتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله نكاحا غير سفاح أجلا معلوما باحره معلومة وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو سنة أو مادون ذلك أو أكثر ، والاجرة ما تراضيتا عليه من حلقة خاتم أو شسع نعل أو شق تمرة إلى فوق ذلك من الدراهم والدنانير أو عرض ترضى به.
فإن وهبت له حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات الذين قال الله تعالى عنهن «فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» (١) ثم يقول لها : على ألا ترثيني ولا أرثك وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء ، وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوما أو محيضا واحدا ، فاذا قالت : نعم ، أعدت القول ثانية وعقدت النكاح.
فإن أحببت وأحبت هي الاستزادة في الاجل زدتما ، وفيه مارويناه ، فإن
__________________
فان تقتلونا يوم حرة واقم |
|
فنحن على الاسلام أول من قتل |
فاين عفراء التى لم يعلم لها عمر زوج ولا المسلمون من هاتين الاختين اللتين ذكر المؤرخون والنسابون انهما كانتا متزوجتين ولهما الاولاد؟ ولزيادة الايضاج راجع جمهرة انساب العرب لابن حزم ص ١٥١ ونسب قريش ص ٣٤٧ وص ٣٦٦ وغيرهما من كتب التاريخ والانساب.
(١) سورة النساء : ٤.