رسول الله صلىاللهعليهوآله قضى في بريرة بشيئين : قضى فيها بأن الولاء لمن أعتق ، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت ، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله (١).
٤ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام انه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقها فخيرها رسول الله صلىاللهعليهوآله إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولاء لمن أعتق ، وصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فعلقته عائشة وقالت : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يأكل الصدقة ، فجاء رسول الله صلىاللهعليهوآله واللحم معلق فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت : يا رسول الله صدق به على بريرة فأهدته لنا وأنت لا تأكل الصدقة فقال : هو لها صدقة ولنا هدية ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنين (٢).
٥ ـ شى : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله تعالى : «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له : اعتزلها فلا تقربها ثم يحسبها عنه حتى تحيض ثم يمسها ، فاذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح (٣).
٦ ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في «المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» قال : هن ذوات الازواج (٤).
٧ ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في «المحصنات [من النساء] إلا ما ملكت» قال سمعته يقول : تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض
__________________
(١) قرب الاسناد ص ٤٥.
(٢) الخصال ج ١ ص ١٢٥.
(٣ و ٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٢.