فتصيب منها (١).
٨ ـ شى : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام في قول الله «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» قال : هن ذوات الازواج إلا ما ملكت أيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت ، فقلت : أرأيت إن زوج غير غلامه؟ قال : ليس له أن ينزع حت يباع فإن باعها صاربضعها في يد غيرها فإن شاء المشتري فرق وإن شاء أقر (٢).
٩ ـ شى : عن البزنطي قال : سألت الرضا عليهالسلام يتمتع بالامة باذن أهلها قال : نعم إن الله يقول : «فانكحوهن باذن أهلهن» (٣).
١٠ ـ وقال محمد بن صدقة البصري سألته عن المتعة أليس هذا بمنزلة الاماء؟ قال : نعم أما تقرأ قول الله «ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات» إلى «ولا متخذات أخذان» فكما لا يسع الرجل أن يتزوج بالامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة ، فكذلك [لا] يسع الرجل أن يتمتع بالامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة (٤).
١١ ـ شى : عن أبي العباس قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : يتزوج الرجل بالامة بغير إذن أهلها قال : هو زنا إن الله يقول : «فانكحوهن بإذن أهلهن» (٥).
١٢ ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المحصنات من الاماء قال : هن المسلمات (٦).
١٣ ـ شى : عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الاماء إلا من خشي العنت ولا يحل له من الاماء إلا واحدة (٧).
١٤ ـ سر : من كتاب المسائل ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن عبد كانت زوجة حرة ، ثم إن هذا العبد أبق فطلق امرأته
__________________
(١ ـ ٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٣٣.
(٣ ـ ٥) نفس المصدر ج ١ ص ٢٣٤.
(٦ ـ ٧) نفس المصدر ج ١ ص ٢٣٥.