من أجل إباقة قال : نعم إن أرادت (هي) ذلك (١).
١٥ ـ شى : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل ينكح أمته من رجل قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول : «عبدا مملوكا لا يقدر على شئ» فليس للعبد من الامر شئ ، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها (٢).
١٦ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : مر عليه غلام له فدعاه إليه ثم قال : يافتى أرد عليك فلانة وتطعمنا بدرهم جريب (*) قال : فقلت : جعلت فداك إنا نروي عندنا أن عليا عليهالسلام اهديت له أو اشتريت جارية فسألها أفارغة أنت أم مشغولة؟ قالت : مشغولة قال : فأرسل فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة درهم فقال : كذبوا على على عليهالسلام ولم يحفظوا أما تسمع قول الله وهو يقول «ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شئ» (٣).
١٧ ـ شى : عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام قال : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ، قلت : فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد «ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ» أفشئ الطلاق (٤).
١٨ ـ شى : عن أبي بصير في الرجل ينكح أمة لرجل أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول : «عبدا مملوكا لا يقدر على شئ» فليس للعبد من الامر شئ ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى (٥).
١٩ ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما متى شاء (٦).
__________________
(١) السرائر ص ٤٨٥.
(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٦٤.
(*) خربزة ط.
(٣ ـ ٥) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٦٥.