٢٠ ـ شى : عن الحلبي عنه عليهالسلام الرجل ينكح عبده أمته قال : ينزعها إذا شاء بغير طلاق لان الله يقول : «عبدا مملوكا لا يقدر على شئ» (١).
٢١ ـ شى : عن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهمالسلام قال : كان علي بن أبي طالب عليهالسلام يقول : «ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ» ويقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح ذلك إلى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما (٢).
٢٢ ـ مكا : عن الحسين بن المختار يرفعه قال : إن سلمان تزوج امرأة غنية فدخل فإذا البيت فيه الفرش فقال : إن بيتكم لمحرم إذ قد تحولت فيه الكعبة قال : فإذا جارية مختمة فقال : لمن هذه؟ فقالوا : لفلانة امرأتك قال : من اتخذ جارية لا يأتيها ثم أتت محرما ما كان وزر ذلك عليه (٣).
٢٣ ـ عن الصادق عليهالسلام قال : من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة (٤).
٢٤ ـ عنه عليهالسلام قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضا (٥).
٢٥ ـ ين : صفوان عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة قال : لا ، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة ثلثي ما يقسم للامة (٦).
٢٦ ـ قال محمد : وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة فقال : لا بأس إذا اضطر إليه (٧).
__________________
(١) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٦٥.
(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٦٦.
(٣ ـ ٥) مكارم الاخلاق ص ٢٧٢.
(٦ ـ ٧) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.