٢٧ ـ ين : النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة وكره أن يطلق الامة قال : ينكح الحرة على الامة إن كانت الامة أوليهما عنده ، وليس له أن ينكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة اوليهما عنده ، ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه ، وللامة الثلث من ماله ونفسه (١).
٢٨ ـ ين : الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة فقال : إن شائت الحرة أن تقيم مع الامة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها قلت له : فإن لم يرض بذها بها أله عليها سبيل؟ قال : لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام ، قلت : فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت (٢).
٢٩ ـ ين : علي بن النعمان ، عن يحيى الازرق سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل عنده امرأته وليدة وتزوج حرة ولم يعلمها قال : إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم ، قلت : قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال : نعم بما استحل من فرجها (٣).
٣٠ ـ ين : النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا ينكح الرجل الامة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الامة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للامة (٤).
٣١ ـ ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : أبو عبدالله عليهالسلام : تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوج الامة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل (٥).
__________________
(١ ـ ٢) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.
(٣ ـ ٤) نفس المصدر ص ٧٠.
(٥) نفس المصدر ص ٦٩.