٢٧ ـ ين : صفوان بن يحيى قلت لابي الحسن عليهالسلام : قول شعيب «إني اريد أن انكحت إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك» أي الاجلين قضى موسى؟ قال : أو في منها أبعدهما عشر سنين ، قلت : فدخل بها أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال : قبل أن ينقضي ، قلت : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين أيجوز ذلك؟ فقال : إن موسى قد علم أنه سيتم الشرط فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي ، وقد كان الرجل عند رسول الله صلىاللهعليهوآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة : فقلت له : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث إدي عنه فلا بأس (١).
٢٨ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسولالله صلىاللهعليهوآله : ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله تعالى لها مكان كل دينار عتق رقبة : قيل : يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنما ذلك من مودة الالفة (٢).
٢٨ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره أو مهر امرأة (٣).
٢٩ ـ وبهذا الاسناد قال : قال علي عليهالسلام في قوله تعالى «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» أعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن ، فمن ظلم المرأة صدقها الذي استحل به فرجها فقد استباح فرجها زنا (٤).
٣٠ ـ وبهذا الاسناد قال : قال [علي] عليهالسلام : إذا أرخى الستر فقد وجب المهر
__________________
(١) المصدر ص ٦٩.
(٢) نوادر الراوندى ص ٦.
(٣) نفس المصدر ص ٣٦.
(٤) نفس المصدر ص ٣٧.