كله جامع أو لم يجامع (١).
٣١ ـ وبهذا الاسناد قال : قال علي في المكرهة : لا حد عليها ولها مهر مثلها (٢).
٣٢ ـ مجالس الشيخ : عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن محمد بن زكريا ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى الخياط ، عن أبيه انه قال : ذكر عن أبي جعفر عليهالسلام أنه ذكر عنده رجل فقال : إن الرجل إذا صاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج (٣).
٣٣ ـ الهداية : ومهر السنة خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد إلى السنة فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ لها بعد ذلك إنما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل (٤).
٣٤ ـ المجازات النبوية للسيد الرضي قال صلىاللهعليهوآله : لا تغالوا بمهور النساء فانما هي سقيا الله سبحانه.
قال رضي الله عنه ، هذه استعارة والمراد إعلامهم أن وفاق النساء المنكوحات وكونهن على إرادت الازواج ليس هو بأن يزاد في مهورهن ويغالي بصدقاتهن وإنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كألا حاظي والاقسام والجدود والارزاق فقد تكون المرأة منزورة الصداق وامقة بالوفاق ، وقد تكون ناقصة المقة وإن كانت زائدة الصدقة ، فشبه ذلك عليهالسلام بسقيا الله يرزقها واحدا ويحرمها آخر ويصاب بها بلد ويمنعها بلد ، وهذه من أحسن العبارات عن المعنى الذي أشرنا إليه ودللنا عليه (٥).
٣٥ ـ الدر المنثور : للسيوطي ، عن ابن عساكر باسناده ، عن جعفر
__________________
(١) نفس المصدر ص ٣٧.
(٢) نفس المصدر ص ٤٧.
(٣) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٢٩٣.
(٤) الهداية ص ٦٨.
(٥) المجازات النبوية ص ١٨٢ طبع مصر.