كثيرا ، قال : قلت له : كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال فقال : لانه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلىاللهعليهوآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ، وأجزت حكم الرجل لانها هي حكمت وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه في ذلك قليلا كان أو كثيرا (١).
٤١ ـ ب : أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين معا ، عن ابن محمبوب ، عن ابن رئاب قال : سئل أبوالحسن موسى عليهالسلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار وعلى أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه إلى بلاده فإن مهرها خمسون دينارا أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها ، قال : وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما شرط عليها والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه ذلك فما رضيته جائز له (٢).
٤٢ ـ ب : البزنطي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها وهما مسلمان فهل للزوج أن يرجع عليها بشئ من المهر؟ وهل عليها عدة رأيك فدتك نفسي؟ فكتب : هذا لا يصلح (٣).
٤٣ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب عن جميل ، [عن أبي عبيدة] عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه وعليها الستر ، أو غلق عليه وعليها الباب ثم يطلقها فتقول لم يمسني ويقول هو لم أمسها قال : لا يصدقان لانها تدفع عن نفسها العدة والرجل
__________________
(١) علل الشرائع ص ٥١٣.
(٢) قرب الاسناد ص ١٢٤.
(٣) قرب الاسناد ص ١٧٢.