يدفع عن نفسه المهر (١).
٤٤ ـ ج : كتب الحميري إلى القائم عليهالسلام انه قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط المهر ولا شئ لها ، وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والاخرة فكيف ذلك وما الذي يجب فيه؟ فأجاب إن كان عليه كتاب فيه دين فهو لازم له في الدنيا والاخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن عليه كتاب فاذا دخل سقط باقي الصداق (٢).
٤٥ ـ ضا : كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه ، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق ، وإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أكثر على قدر يساره فالموسع يمتع بخادم أو دابة والوسط بثوب والفقير بدرهم أو خاتم كما قول الله تبارك وتعالى : «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف» (٣).
٤٦ ـ سر : البزنطي ، عن عبدالله بن عجلان قال : سألته عما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال : إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم (٤).
٤٧ ـ شى : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أو أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزوجل «فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» قال : يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن (٥).
٤٨ ـ شى : عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا ليعمل به وقالت له حين دفعته إليه : أنفق منه فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب [وإن حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب] قال : أعد يا سعيد المسألة فلما ذهبت
__________________
(١) علل الشرايع ص ٥١٧.
(٢) الاحتجاج ج ٢ ص ٣١٤.
(٣) فقه الرضا ص ٣٢.
(٤) السرائر ص ٤٨٠.
(٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٢١٩.