٢٢ ـ ضا : سئل أبوعبدالله عليهالسلام عن شراء الخيانة والسرفة قال : إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلا من العمال (١).
٢٣ ـ وقيل لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يطلب من الرجل متاعا بعشرة آلاف درهم وليس عنده إلا بمقدار ألف درهم فيأخذ من جيرانه ومعامليه ثم شراء أو عارية ويوفيه ثم يشريه منه أو ممن يشتريه منه فيرده على أصحابه قال : لا بأس (٢).
٢٤ ـ جدي الصادق : وسئل عن السهام التي يضربها القصابون فكرهها إذا وقع بينهم أفضل من سهم (٣).
٢٥ ـ عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا باس بجوائز السلطان [وسئل عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه؟ قال : لا] ولا يشتري الرجل مما يتصدق به وإن تصدق بمسكنه على قرابته سكن معهم إن شاء والسمسار يشتري للرجل بأجر فيقول له : خذ ما شئت واترك ما شئت؟ قال : لا بأس (٤).
٢٦ ـ نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن أخوف ما أخاف على امتي من بعدي هذه المكاسب المحرمة والشهوة الخفية والربا (٥).
٢٧ ـ وبهذا الاسناد قال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله : عن زبد المشركين ، يريد به هدايا أهل الحرب (٦).
٢٨ ـ اقول : وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي رحمة الله نقلا من خط الشهيد قدس الله روحه عن يوسف بن جابر ، عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال :
__________________
(١) فقه الرضا ص ٧٧.
(٢ ـ ٣) فقه الرضا ص ٧٨.
(٤) فقه الرضا ص ٧٨ وما بين القوسين اضافة من المصدر.
(٥) نوادر الراوندى ص ١٧ طبع النجف الاشرف.
(٦) نوادر الراوندى ص ٣٣.