الاستدلال والجواب عن المقابل بما لا يخلو كلّ منها عن الإشكال. ونقل هذا عن الفخريّ في (المحصول) (١) والبيضاوي في (المنهاج) (٢) ، وأكثر الأشاعرة (٣) ، وإليه مال من أصحابنا المحدّث الأمين الأسترآبادي قدسسره (٤).
وقيل بالتفصيل (٥) بأنه إن كان المعنى ممّا يمكن بقاؤه ، كالقيام والقعود ، فالمشتقّ مجاز وإن كان ممّا لا يمكن بقاؤه كالمصادر السيالة الغير القارّة ، نحو التكلّم والأخبار ، فالمشتقّ حقيقة وإن لم يبق المعنى. وبذلك يندفع الإيراد ببعض تلك (٦) الأمثلة ويقلّ الإشكال في الجملة.
وقيل بالتوقف في المسألة (٧) ؛ لتصادم الأدلّة من الجانبين وتعارض الاحتمالات من الطرفين ، ونقل (٨) ذلك عن الآمديّ (٩) والحاجبيّ (١٠).
وقيل بتخصيص محل النزاع بما إذا كان المشتق محكوما به ، كقولك : (زيد مشرك ، أو قاتل ، أو متكلم) ، فأمّا إذا كان محكوما عليه كقوله تعالى (الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا ..) (١١) الآية ، و (السّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ..) (١٢) ، و (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) (١٣) ، ونحوه ؛ فإنه حقيقة مطلقا ، سواء كان للحال أو لم يكن. نقله بعض
__________________
(١) المحصول في علم الاصول : ٧١ ، عنه في هداية الأبرار : ٢٤٨.
(٢) الإبهاج في شرح المنهاج (المتن) : ٢٢٨ ، عنه في هداية الأبرار : ٢٤٨.
(٣) حاشية العلّامة البناني على شرح الجلال على جمع الجوامع ١ : ٢٨٧ ، ونسبه للجمهور.
(٤) ذكر المصنف في الحدائق ١ : ١٢٢ أن الأسترآبادي ذكره في تعليقاته على شرح مدارك الأحكام.
(٥) انظر تشنيف المسامع بجمع الجوامع ١ : ٢٠٨.
(٦) في «ح» : هذه.
(٧) من «ح» ، وفي «ق» : الجملة.
(٨) انظر الوافية في اصول الفقه : ٦٢.
(٩) الإحكام في اصول الأحكام ١ : ٤٨ ـ ٥٠ / المسألة : ١.
(١٠) منتهى الوصول والأمل : ٢٥.
(١١) النور : ٢.
(١٢) المائدة : ٣٨.
(١٣) التوبة : ٥.