استحقّ أجر الذاكر المطيع بحركاته وسكناته (١) إن لم يتفضّل الله تعالى بجوده) (٢) انتهى.
ولم أر من تنبّه لما حقّقناه ، ولا حام حول ما ذكرناه ، إلّا المحدّث الفاضل السيد نعمة الله الجزائري ـ قدس الله روحه ـ في رسالة (التحفة) ، حيث قال ـ بعد أن نقل عن بعض معاصريه من علماء العراق وجوب عزل السور عن (٣) الناس : (ونقل عنهم أن من أعظم أدلّتهم قولهم : إنا قاطعون بأن في الدنيا نجاسات ، وقاطعون أيضا أن في الناس من لا يجتنبها ، والبعض الآخر لا يجتنب ذلك البعض ، فإذا باشرنا أحدا (٤) من الناس فقد باشرنا مظنون النجاسة أو مقطوعها).
إلى أن قال : (فقلنا لهم : يا معشر الإخوان ، الّذي يظهر من أخبار الأئمّة الهادين عليهمالسلام ، التسامح في أمر الطهارات ، وأن الطاهر والنجس هو ما حكم الشارع بطهارته ونجاسته ، لا ما باشرته النجاسة والطهارة ، فالطاهر ليس هو الواقع في نفس الأمر (٥) ، بل هو (٦) ما حكم الشارع بطهارته ، وكذا النجس. وليس له واقع سوى حكم الشارع بطهارة المسلمين ، فصاروا طاهرين).
إلى أن قال : (وبهذا التحقيق يظهر لك بطلان ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب من أن من تطهّر بماء نجس ، فاستمرّ الجهل به حتّى مات ، فصلاته باطلة (٧). غايته عدم المؤاخذة عليها لامتناع تكليف الغافل. ولو صح هذا الكلام
__________________
(١) في «ح» بعدها : و.
(٢) المقاصد العليّة في شرح الرسالة الألفية : ٢٩٢.
(٣) في «ح» : من.
(٤) من «ح» ، وفي «ق» : باشر أحد.
(٥) من «ح».
(٦) من «ح».
(٧) انظر : ذكرى الشيعة ١ : ١١٠ ، المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية : ٢٩٢ ، شرح الألفية (ضمن رسائل المحقق الكركي) ٣ : ٢٩٢.