وكذا الثاني في غير البراءة الأصلية. وأمّا فيها ، ففيه ما سيتضح لك إن شاء الله من التفصيل.
وأمّا الثالث ، فهو محلّ الاختلاف في المقام ، ومنتصل سهام النقض والابرام.
وأمّا الرابع ، فإن كان تلك القاعدة مستفادة من (الكتاب) والسنّة فلا إشكال في صحّة البناء عليها ، والاستناد إليها ، وإلّا فلا.
ومنه قولهم : الأصل في الأشياء الإباحة ، والأصل في الأشياء الطهارة ، أي القاعدة المستفادة من النصوص ذلك ، كقولهم : «كل شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال» (١).
وقولهم : «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» (٢).
ومنه : الأصل في تصرف المسلمين الصحة ؛ لما استفاض من الأخبار بذلك (٣).
والمراد من الأصل في البراءة الأصليّة يحتمل أن يكون المعنى الثاني ؛ فإن قولهم : الأصل براءة الذمة ، بمعنى أنه متى لوحظت الذمّة من حيث هي هي مع قطع النظر عن التكليفات ، فإن الراجح براءتها.
ويحتمل أن يكون المعنى الثالث ، بمعنى أنه متى لوحظت الحالة السابقة على وقت التكليف أو السابقة على وقت الخلاف ، فالأصل بقاء تلك الحالة السابقة (٤)
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٤٠ ، باب نوادر كتاب المعيشة ، وفيه : «فهو حلال لك» بدل : «فهو لك حلال» ، الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٢ ، تهذيب الأحكام ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٨ ، وفيه : «يكون منه حرام» بدل : «يكون فيه حرام» ، تهذيب الأحكام ٩ : ٧٩ / ٣٣٧ ، وسائل الشيعة ١٧ : ٨٧ ـ ٨٨ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤ ، ح ١.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٥ / ٨٣٢ ، وسائل الشيعة ٣ : ٤٦٧ ، أبواب النجاسات ، ب ٣٧ ، ح ٤ ، وفيهما : «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر».
(٣) وسائل الشيعة ٣ : ٤٩٠ ـ ٤٩٤ ، أبواب النجاسات ، ب ٥٠.
(٤) قوله : على وقت التكليف ... الحالة السابقة ، ليس في «ح».