كان طاعة لله سبحانه ؛ لاشتراطه بالقربة نصا (١) وإجماعا ، ولا تقرّب بالمرجوح من مكروه (٢) أو حرام نصا واجماعا ، وكذلك المباح المتساوي الطرفين على الأشهر الأظهر لما ذكرنا ، والمخالف (٣) نادر ، ودليله غير ناهض.
ومما يدلّ على اشتراط القربة في النذر المستلزم لكونه طاعة قوله عليهالسلام في صحيحة منصور ـ فيمن قال : عليّ المشي إلى بيت الله الحرام (٤) وهو محرم بحجه ـ : «ليس بشيء ، حتى يقول لله عليّ المشي إلى بيته» (٥).
وفي صحيحة الكناني : «ليس النذر بشيء ، حتى يسمي لله شيئا ، صياما أو صدقة أو هديا أو حجّا» (٦).
ومن المقرّر المجمع عليه أيضا أنه يشترط في انعقاد النذر كون ما تنذر به من أفراد الطاعات مشروعا على الوجه الذي نذر قبل النذر ، وإلّا لم ينعقد نذره إلّا ما خرج بدليل ، على خلاف فيه (٧) أيضا.
وحينئذ ، فنقول : إن من نذر التصدّق بجميع ماله وما يملكه ، مع أنه مشغول الذمة يومئذ بديون وحقوق واجبة ، فلا ريب أن نذره هذا مخالف لمقتضى
__________________
(١) انظر وسائل الشيعة ٢٣ : ٢٩٣ ـ ٢٩٥ ، كتاب النذر والعهد ، ب ١ ، و ٢٣ : ٣١٩ كتاب النذر والعهد ، ب ١٧ ، و ٢٣ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ، كتاب النذر والعهد ، ب ٢٣.
(٢) من مكروه ، سقط في «ح».
(٣) انظر الدروس ٢ : ١٥٠ ، عنه في مسالك الأفهام ١١ : ٣١٨.
(٤) في «ح» : يحرم.
(٥) الكافي ٧ : ٤٥٤ / ١ ، باب النذور ، تهذيب الأحكام ٨ : ٣٠٣ / ١١٢٤ ، وسائل الشيعة ٢٣ : ٢٩٣ ، كتاب النذر والعهد ، ب ١ ، ح ١.
(٦) الكافي ٧ : ٤٥٥ / ٢ ، باب النذور ، وسائل الشيعة ٢٣ : ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ، كتاب النذر والعهد ، ب ١ ، ح ٢.
(٧) المبسوط ١ : ٣١١ ، السرائر ١ : ٥٢٦ ـ ٥٢٧ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٥٩.