الله البحراني طيب الله تعالى مضجعه في كتابه (العشرة الكاملة) على ذلك بصحيحة علي بن مهزيار ، قال : (قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليهالسلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلها في المحمل (١) ، وروى بعضهم أن لا تصلّها إلّا على الأرض ، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقع عليهالسلام : «موسّع عليك بأيها عملت» (٢).
وما رواه في كتاب (الاحتجاج) في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليهالسلام : يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأوّل إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبر ، فإن بعض أصحابنا قال :
لا يجب عليه تكبير فيجزيه أن يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد. «الجواب في ذلك حديثان :
أمّا أحدهما : فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة (٣) اخرى فعليه التكبير.
وأمّا الحديث الآخر فإنه روي [أنه] إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ، [ثم قام] فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا» (٤).
وظني أن ما ذكره قدسسره من الاستدلال ليس مما يدخل في هذا المجال وإن توهم في بادئ الحال ؛ وذلك لأن الظاهر من الأخبار أن التخيير في العمل من باب الرد والتسليم ، إنّما هو مع تعذّر الرجوع إليهم ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ واستعلام
__________________
(١) في المحمل ، من «ح».
(٢) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٢٨ / ٥٨٣ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢٢ ـ ١٢٣ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٤٤.
(٣) ليست في «ح» والمصدر.
(٤) الاحتجاج : ٥٦٨ ـ ٥٦٩ / ٣٥٥.