السبب (١) ، فيكون العلم في الخبر عنده أعمّ منهما.
قال في (التذكرة) : (إن استند الظنّ إلى سبب كقول العدل ، فهو كالمتيقّن (٢) ، وإلّا فلا) (٣).
وقال في (المنتهى) : (لو أخبر عدل بنجاسة الإناء لم يجب القبول ، أمّا لو شهد عدلان فالأولى القبول) (٤).
وفي موضع آخر من (المنتهى) : (لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول ، ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول أيضا) (٥).
وقال في (المعالم) : (وما فصّله في (المنتهى) هو المشهور بين (٦) المتأخرين) (٧).
وقال شيخنا البهائي ـ عطّر الله مرقده ـ في بعض فوائده ، بعد احتمال المعاني الثلاثة في الخبر : (وأنت خبير بأن فهم هذا التعميم من الرواية بعيد بخلاف الأوّلين). وأراد بالتعميم ما ذهب إليه العلّامة رحمهالله ، وفيه نظر.
وجزم المحقّق في (المعتبر) (٨) بعدم القبول في العدل الواحد ، وجعل القبول في العدلين أظهر ، ونسبه العلّامة في (المختلف) (٩) إلى ابن إدريس (١٠) أيضا. وربّما قيّد بعضهم قبول خبر (١١) العدلين في ذلك بذكر السبب ، قال : (لاختلاف العلماء في المقتضي للتنجيس). ونقله في (المعالم) (١٢) عن بعض الأصحاب.
__________________
(١) فإنه يحكم ... ذلك السبب ، سقط في «ح».
(٢) في «ح» : المتيقّن.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٩٠ / المسألة : ٢٦.
(٤) منتهى المطلب ١ : ٩.
(٥) منتهى المطلب ١ : ٩ ـ ١٠.
(٦) من «ح» ، وفي «ع» : من.
(٧) معالم الدين وملاذ المجتهدين / قسم الفقه : ٣٨٢ / المسألة : ٢.
(٨) المعتبر ١ : ٥٤.
(٩) مختلف الشيعة ١ : ٨٣ / المسألة : ٤٥.
(١٠) السرائر ١ : ٨٦.
(١١) في «ح» : الخبر.
(١٢) معالم الدين وملاذ المجتهدين / قسم الفقه : ٣٨٢ / المسألة : ٢.