وقيّد جماعة (١) الحكم بقبول أخبار الواحد بنجاسة إنائه بما (٢) إذا وقع الإخبار قبل الاستعمال ، فلو كان الإخبار بعده لم يقبل بالنظر إلى نجاسة المستعمل له ، فإن ذلك في الحقيقة إخبار بنجاسة الغير ، فلا يكفي فيه الواحد وإن كان عدلا ؛ ولأن الماء يخرج بالاستعمال عن (٣) ملكه ، إذ هو في معنى الإتلاف أو نفسه ، وبهذا التقييد صرّح (٤) في (التذكرة) (٥) على ما نقله عنه (٦) بعض الأفاضل (٧).
هذا ملخّص ما حضرني من الأقوال في ذلك.
وحكي عن أبي الصلاح (٨) الاحتجاج على مذهبه بأن الشرعيّات كلّها ظنيّة ، فإن العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل.
وعن ابن البرّاج (٩) الاحتجاج على ما ذهب إليه بأن الطهارة معلومة بالأصل ، وشهادة الشاهدين لا تفيد إلّا الظن ، فلا يترك لأجله المعلوم.
أقول : ويرد على (١٠) ما ذهب إليه أبو الصلاح أن المفهوم من الأخبار أنه لا ينتقل من (١١) يقين الطهارة ويقين الحليّة إلّا بيقين مثله ، وأن مجرّد الظن لا وجب الخروج عن ذلك كالأخبار الواردة (١٢) في متيقّن الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث في ثوبه أو بدنه ، فإنه لا يخرج عن ذلك إلّا بيقين مثله.
ومن تلك الأخبار صحيحة عبد الله بن سنان في الثوب (١٣) إذا اعير من ذمّي
__________________
(١) عنهم في المعالم : ١٦٣.
(٢) من «ح».
(٣) من «ح» ، وفي «ق» : من.
(٤) في «ح» : خرج.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٩٠ / المسألة : ٢٦.
(٦) في «ح» : نقل.
(٧) عنه في المعالم : ١٦٣.
(٨) عنه في معالم الدين وملاذ المجتهدين / قسم الفقه : ٣٨٢ / المسألة : ٢.
(٩) المهذّب ١ : ٣٠.
(١٠) في «ح» : يرد عليه.
(١١) في «ح» : عن.
(١٢) في «ح» : واردة.
(١٣) ليست في «ح».