يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، حيث قال عليهالسلام : «صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه» (١).
وما ورد في الجبن (٢) من قوله عليهالسلام : «ما علمت أنه ميتة (٣) فلا تأكله ، وما لم تعلم فاشتر وبع وكل».
إلى أن قال : «والله إني لاعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن والله ما أظنّ كلّهم يسمّون (٤) ، هذه البربر وهذه السودان» (٥).
وما ورد في الرجل يجد في إنائه فأرة وكانت متفسّخة (٦) وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا و (٧) اغتسل منه وغسل ثيابه ، حيث قال عليهالسلام : «ليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه» ثمّ قال : «لعلّه إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها (٨)» (٩).
وهي كما ترى ظاهرة في حصول الظنّ بوقوعها سابقا (١٠) لمكان التفسّخ ، مع أنه عليهالسلام ـ عملا بسعة الشريعة وسهولتها ـ لم يلتفت إليه (١١). وقال : «لعلّه (١٢) إنّما سقطت الساعة» (١٣).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٧ ، وسائل الشيعة ٣ : ٥٢١ ، أبواب النجاسات ، ب ٧٤ ، ح ١.
(٢) من «ح» ، وفي «ق» : الحسن.
(٣) ليست في «ح».
(٤) في «ب» : يسمعون.
(٥) المحاسن ٢ : ٢٩٦ / ١٩٧٦ ، وسائل الشيعة ٢٥ : ١١٩ ، أبواب الأطعمة المباحة ، ب ٦١ ، ح ٥.
(٦) في «ح» : منفّخة.
(٧) في «ح» : من أراد.
(٨) ليست في «ح».
(٩) تهذيب الأحكام ١ : ٤١٨ / ١٣٢٢ ، وسائل الشيعة ١ : ١٤٢ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٤ ، ح ١.
(١٠) ليست في «ح».
(١١) في «ح» : عمل بسعة الشريعة وسهولتها ولم يلتفت إليه ، بدل : عملا بسعة ... إليه.
(١٢) من «ح» والمصدر ، وفي «ق» : لعلها.
(١٣) تهذيب الأحكام ١ : ٤١٨ / ١٣٢٢ ، وسائل الشيعة ١ : ١٤٢ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٤ ، ح ١.