فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك (١) قد اشتريته وهو سرقة». إلى أن قال : «والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة» (٢).
والحكم في المسألتين من باب واحد ، فإنه كما قام الدليل على أصالة الطهارة حتى تعلم النجاسة ، كذلك قام الدليل على أصالة الحلّ في كلّ شيء حتى يعلم التحريم ، كما هو قول من يعتمد البراءة الأصلية وأصالة الحلّ فيما اشتبهت أفراده المحرّمة بالمحلّلة ممّا هو غير محصور حتى (٣) يعلم الحرام منه بعينه ، كما هو قول آخرين.
وكيف كان ، فالخبران صريحان في الاكتفاء في ثبوت العلم بشهادة الشاهدين ، وممّا يؤيّد الاكتفاء بشهادة العدلين في الحكم النجاسة أن الظاهر أنه لا خلاف ولا (٤) إشكال في أنه لو كان الماء مبيعا فادّعى المشتري فيه العيب بكونه نجسا ، وأقام شاهدين عدلين بذلك ، فإنه يتسلّط على الردّ ، وما ذاك إلّا لثبوت النجاسة والحكم بها.
وما ذكره بعض فضلاء متأخري المتأخرين ـ من إمكان المناقشة في ذلك بأن اعتبار شهادتهما في نظر الشارع مطلقا بحيث يشمل ما نحن فيه ممنوع ، وقبول شهادتهما في الصورة المفروضة لا يدلّ على أزيد من ترتّب جواز الردّ أو أخذ الأرش عليه ، وأمّا أن يكون حكمه حكم النجس في سائر الأحكام فلا بدّ له من دليل ، انتهى ـ ممّا لا ينبغي أن يعرّج عليه ولا يلتفت في المقام إليه ، كيف واستحقاق جواز الرّد وأخذ الأرش إنّما هو فرع ثبوت النجاسة وحكم الشارع
__________________
(١) ليست في «ح».
(٢) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٤٠ ، باب نوادر كتاب المعيشة ، تهذيب الأحكام ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٩.
(٣) في «ح» : كما.
(٤) من «ح».