أبا الحسن عليهالسلام عن جلود الفراء يشتريها (١) الرجل من أسواق الجبل ، يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال : «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه» (٢).
وجه التأييد أن ظاهره أن قول المشركين يقبل في أموالهم أنه ذكيّة ، وإلّا فلا فائدة للسؤال عنهم. وإذا قبل قول المشركين ، فقول المسلمين بطريق أولى.
لكن سند الرواية غير نقي ، مع أن في الظهور المذكور تأمّلا) (٣) انتهى.
أقول : ما ذكره قدسسره من المناقشة في عموم الحكم المذكور على وجه يشمل الكافر في محلّه ؛ لعدم الظفر بمستنده. وأما الرواية التي ذكرها وزعم دلالتها بظاهرها على قبول قول الكافر ، فالظاهر أن المعنى فيها ليس على ما فهمه قدسسره ، وإن كان قد سبقه إلى ذلك المحدّث الكاشاني في (الوافي) ، حيث قال بعد نقل الخبر المذكور : (وإنّما يجب السؤال إذا كان البائع مشركا (٤) لغلبة الظنّ حينئذ بأنه غير ذكي ، إلّا إنه يخبر هو بأنه من ذبيحة المسلمين فيصير مشكوكا فيه ، فجاز لبسه حينئذ حتى يعلم كونه ميتة) (٥) انتهى.
ولا يخفى أنه يرد على هذا التفسير :
أوّلا : أنه لا مناسبة في ارتباط الجواب بالسؤال ؛ إذ المسائل إنّما سأل عن الاشتراء من المسلم ، فكيف يجاب على تقدير الاشتراء من المشرك؟
وثانيا : أنه لا معنى لقوله في آخر الخبر «إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه» ،
__________________
(١) في «ح» : الفرا يشبها ، بدل : الفراء يشتريها.
(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٤.
(٣) القائل هو المحقّق الخونساري في شرح الدروس ، صرّح بذلك المصنّف رحمهالله في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣.
(٤) في «ح» : مشتركا.
(٥) الوافي ٧ : ٤٢١.